الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام الأب قد أقر بملكية البنت الكبرى للأرض قبل وفاته ولها على ذلك شهود، فالأرض أرضها ولا عبرة بإنكار أختيها وزوجة أبيها لذلك. وعليهم أن يعرفوا لها حقها في أرضها للبينة القائمة على ذلك، وما في الأوراق الرسمية لا يغير من حكم الواقع شيئا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها. رواه البخاري.
وما دامت الأرض ملكا خالصا للبنت فلا تورث عن أبيها، ولاحق فيها لأختيها وإنما هي حق خالص لها. لكن ما بناه الأب من ماله على تلك الأرض يورث عنه، لكل وارث منه بقدر نصيبه المقدر له شرعا. وقد اختلف أهل العلم في حكم من بنى على أرض غيره بإذنه أو بدون إذنه وما يجب له ؟ هل له قيمة بنائه قائما أو منقوضا وهل يلزمه قلع وهدم ما بناه أم لا ؟ وقد بينا ذلك مفصلا في الفتويين: 65439، 75036.
وأما الأب فإن كان خص بنتيه الصغيرتين بهبة دون ابنته الكبرى فهو آثم إن لم يكن ذلك لمسوغ معتبر كفقرهن وحاجتهن وغنى الكبرى، وعدم حاجتها ونحو ذلك.
وأما إن كان المقصود أنه أودع للبنتين مالا في البنك، وأعطى الكبيرة مالها مباشرة فلا حرج فيه، لأن الكبيرة تتصرف بنفسها في مالها، ويمكنها إيداعه بنفسها أو التصرف فيه بما شاءت.
وننصح بالصلح في معالجة ذلك الأمر حفاظا على روح المودة والأخوة، ولو بتنازل البعض عن حقه، فالصلح خير. فإن لم يحصل رفع الأمر إلى القضاء ليفصل في الخصومة. وانظري الفتاوى الآتية أرقامها: 93154، 73808، 68291.
والله أعلم.