الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فخروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه غير جائز، إلا للأمور التي لا بدّ لها منه، كالعلاج الضروري، والحج والعمرة الواجبين، والعمل للتكسّب إذا كان زوجها معسراً.
قال الخطيب الشربيني: وَالنُّشُوزُ يَحْصُلُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ، وَلا إلَى اسْتِفْتَاءٍ إذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا وَلَمْ يَسْتَفْتِ لَهَا.
وقال الرحيباني: وَيَحْرُمُ خُرُوجُهَا: أيْ الزَّوْجَةِ بِلَا إذْنِهِ أيْ: الزَّوْجِ، أوْ بِلَا ضَرُورَةٍ كَإِتْيَانٍ بِنَحْوِ مَأْكَلٍ، لِعَدَمِ مَنْ يَأْتِيهَا بِهِ. وانظر الفتوى رقم : 110905.
وأمّا عن الخلع، فيجوز للمرأة أن تختلع من زوجها إذا كانت مبغضة له وخافت ألا تؤدي حق الله معه، ولا يجوز الخلع لغير مسوّغ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات. رواه الترمذي، وصححه الألباني.
والأصل في الخلع أن لا يتم إلّا برضا الزوج، لكن إذا رفض الزوج أن يجيب المرأة وكانت متضررة بالبقاء معه، فإن للقاضي الشرعي أن يلزم الزوج بالخلع، وانظر الفتوى رقم: 105875.
والأولى للزوج أن يجيب الزوجة إليه إذا طلبته لسبب مشروع، قال ابن مفلح: يباح الخلع لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه.
ولكن الأولى للزوجة أن لّا تبادر إلى خلع زوجها فتهدم بذلك كيان أسرتها، وإنّما ينبغي لها أن تصبر وأن تعاشر زوجها بالمعروف، ولتعلم أنّ حق الزوج على زوجته عظيم، ولا يجوز لها أن تخاطبه بما يهينه أو يهين أهله وهي مأمورة بطاعة زوجها في المعروف، ولمعرفة حدود طاعة المرأة لزوجها، راجع الفتوى رقم :115078.
كما أنّ على أهل الزوجة أن ينصحوها بمعاشرة زوجها بالمعروف وأن لّا يعينوها على معصية زوجها وأن يتعاملوا معه بإنصاف ويقبلوا نصحه بالمعروف.
وعلى الزوج أن يتعامل مع زوجته بحكمة، وخصوصا في زمن حملها، فإنها في الغالب فترة شاقة على النساء وأن يسعى لحلّ خلافاته مع زوجته دون تدخل أحد، فإذا لم ينفع ذلك فليتوسط بعض العقلاء ذوي الدين من الأقارب لحلّ النزاع.