الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن ما تقوم به من جمع تلك المعاملات ممن يأخذها من أصحابها يعد من باب الإجارة، وعليه فلا حرج عليك في دفعها إلى غيرك لإنجازها بأقل مما أخذتها به منه، ولا يشترط علمه بكونك تأخذ أجراً عليها أو لا تأخذ، فلك أن تستأجر غيرك ليعمل ما استؤجرت عليه ما لم يشترط عليك مباشرة ذلك بنفسك.
جاء في كشاف القناع: وإن شرط المستأجر عليه: أي على الأجير مباشرته فلا استنابة إذاً لوجود الشرط.
وفي الهداية: وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه فليس له أن يستعمل غيره، لأن المعقود عليه العمل في محل بعينه فيستحق عينه كالمنفعة في محل بعينه، وإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله، لأن المستحق عمل في ذمته ويمكن إيفاؤه بنفسه وبالاستعانة بغيره بمنزلة إيفاء الدين. انتهى.
وجاء في كشاف القناع: وإذا تقبل الأجير عملاً في ذمته بأجرة كخياطة أو نحوها، فلا بأس أن يقبله غيره بأقل منها أي من أجرته. انتهى.
والله أعلم.