الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم أخذ اللقطة، وسبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم، فنرجو أن تطلع عليه في الفتوى:18069.
وإذا أخذ الملتقط اللقطة وجب عليه حفظها وتعريفها سنة كاملة في الأسواق وعلى أبواب المساجد وفي الصحف وأماكن اجتماع الناس، فإذا جاء صاحبها ووصفها دفعت إليه بغير بينة، وذلك لما في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهنى ـ رضي الله عنه ـ قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة ـ الذهب والورق ـ فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة, فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك, فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه.
وبهذا تعلم أنه كان من الواجب عليك أن تعرف هذا العقد في البلد الذي وجدته فيه ـ الأردن ـ مدة سنة في مثل الأماكن المذكورة وعبر وسائل الاتصال ـ سواء أباشرت ذلك بنفسك أم وكلت من يقوم عنك بذلك ـ وبما أنك لم تفعل، فإن عليك الآن أن تعرفه في ذلك البلد وتلك المدة، فإن جاء صاحبه دفعته إليه، وإلا فيمكنك التصرف فيه بالاستعمال والانتفاع أو التصدق به عن صاحبه، فإن جاء يوما من الدهر ورضي بالصدقة كان له الأجر وإن لم يرض بها كان لك الأجر ودفعت إليه قيمته.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 11132، 22521، 28350.
والله أعلم.