الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهجر الأب لا يجوز بحال، وما فعله أبوك مع أخيك لا يبيح له هجره ومقاطعته، سواء كان الأب ظالما أو لا؛ لوجوب بر الوالدين على كل حال لقوله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً.{ الإسراء:23}.
وعليك بمعاودة نصح أخيك وتخير السبل المناسبة لإقناعه بالعدول عن مقاطعة الأب. فإن أبى إلا الإصرار على هجر أبيه ومقاطعته، فهنا يشرع لك هجره ومقاطعته، ويتأكد ذلك إذا أمر به الأب, ولا يعد هذا من قطيعة الرحم إذا كان بهذه النية؛ فإن الهجر المحرم هو هجر من لا يستحق الهجر، وأما أخوك فقد استحق الهجر بسبب عقوقه لوالده، والعقوق من أكبر الكبائر كما روى الشيخان وغيرهما من حديث أبي بكرة عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور.....
وانظر لمزيد الفائدة الفتويين: 24983، 119581.
كما ننصح الأب بأن يحسن معاملة ابنه، ويوجهه بالأسلوب الحكيم الحسن، وأن يتجنب ما من شأنه أن ينفّر ابنه منه.
والله أعلم.