الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قدمنا في الفتوى رقم: 34470. جواز زيارة النساء للقبور مع الالتزام بالضوابط الشرعية . وأما المهر فهو حق للمرأة لقوله تعالى: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا. {النساء:4}.
ولكنه لا يجب تسليمه عند العقد فيمكن أن يتزوج الرجل المرأة دون ذكر لقدر المهر. لقوله تعالى: لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً. {البقرة:236}.
وإذا عقد الرجل على المرأة دون ذكر للمهر فيجب لها مهر المثل إن دخل بها الزوج، أو يعطيها ما يرضيها. وللمالكية قول بأن اليتيمة التي تتزوج صغيرة لا تنقص عن مهر المثل، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها لا تزوج قبل البلوغ وجوزه المالكية بشروط، واحتج أبو حنيفة لزواجها قبله بعموم قوله:وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. كذا قال القرطبي في التفسير.
وبهذا يعلم صحة النكاح المذكور إن كانت اليتيمة بالغة. وكفارة الكذب المذكور بالاستغفار.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتويين: 119084، 53883.
والله أعلم.