الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي ننصح به هذا الرجل أن يقبل على زوجته هذه بالوعظ والنصيحة وليكن أول ما يبدأها به أن يذكرها بحق الله عليها في الصلاة وأنه لا يجوز لها أن تضيعها فإن ترك الصلاة بالكلية كفر مخرج من الدين على ما رجحه كثير من محققي أهل العلم، فإن لم تستجب له زوجته في ذلك فعليه أن يطلقها لأنه لا يجوز إمساك امرأة تاركة للصلاة. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: عمن له زوجة لا تصلي هل يجب عليه أن يأمرها بالصلاة؟ وإذا لم تفعل هل يجب عليه أن يفارقها أم لا؟ فأجاب رحمه الله: نعم عليه أن يأمرها بالصلاة ويجب عليه ذلك، بل يجب عليه أن يأمر بذلك كل من يقدر على أمره إذا لم يقم غيره بذلك، وقد قال الله تعالى: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. وقال عليه الصلاة والسلام: علموهم وأدبوهم.
وينبغي مع ذلك أن يحضها على ذلك بالرغبة كما يحضها على ما يحتاج إليه، فإن أصرت على ترك الصلاة فعليه أن يطلقها، وذلك واجب على الصحيح، وتارك الصلاة مستحق للعقوبة حتى يصلي باتفاق المسلمين. انتهى.
وراجع الفتويين التاليتين: 61588، 10370.
أما إن استجابت فعليه أن يذكرها بحقه عليها ويعلمها أن تطاولها عليه في المقال أو الفعال هو من النشوز المحرم، وليصبر عليها في ذلك صبرا جميلا، فإن لم تنته عن إيذائه فيجوز له أن يطلقها، ويجوز له أن يمسكها، فإن أمسكها وتزوج عليها فلا يجب عليه أن يعدل بينها وبين زوجته الأولى في القسم، لأن النشوز يسقط حق المرأة في النفقة والقسم كما بيناه في الفتوى رقم: 77560.
لكنا على كل حال لا ننصحه بإمساكها ما دامت مصرة على نشوزها لأن إمساكها في هذه الحالة مع ترك معاشرتها والقسم لها فتنة عظيمة لها فالأولى أن يطلقها.
والله أعلم.