الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول زوجك: لا تعودي للمنزل ـ اعتبري نفسك مطلقة ـ عبارتان كل منهما تدل على الفرقة ويقع بها الطلاق بالنية، فإن لم ينو الزوج طلاقا فلا شيء عليه، وإن نوى الطلاق وقصد إنشاءه بكلتا العبارتين لزمته طلقتان.
وإن قصد إنشاءه بالعبارة الأولى فقط وجعل الثانية تأكيدا لزمته واحدة، كماهوالحال فيما إذا نوى الطلاق بعبارة واحدة فقط، ففي تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي الشافعي: ولو جمع بين ألفاظ الصريح الثلاثة بنية التأكيد لم يتكرر وكذا في الكناية كما رجحه الزركشي، وما في الروضة عن شريح من خلافه يحمل على ما إذا نوى الاستئناف أو أطلق. انتهى.
وبخصوص الطلاق الذي علقه على حصول أمر، حيث قال اعتبري نفسك طالقا إذا لم يحصل كذا وعجزت عن فعله، فإن قصد طلاقا فهو نافذ، وإن لم يقصده فلا شيء عليه، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 80604، ورقم: 55784.
وعليه؛ فوقوعُ الطلاق من عدمه وعددُه إن وقع يرجع فيه لنية زوجك، فعليك سؤاله عن نيته وقصده.
والله أعلم.