الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان العقد الشرعي قد حصل بأركانه من حضور ولي المرأة أو نائبه، مع شاهدي عدل، ومهر، وصيغة دالة على عقد النكاح. فقد صارت تلك المرأة زوجة لك يباح لك منها ما يباح للرجل من زوجته ومن ذلك المحادثة بواسطة الهاتف في رمضان أو غيره. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 7704.
أما إذا لم تكن عقدت على المرأة العقد المذكور فهي أجنبية عنك مباح لك الكلام معها إن دعت إليه حاجة بشرط التزام الضوابط الشرعية كعدم خضوعها بالقول.
والله أعلم.