الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا خلاف في أن ما قامت به هذه المرأة من سبك وإهانتك وتمردها عليك واتهامك زوراً أمام القضاء كل ذلك حرام لا خلاف في حرمته، وأما ما تطلبه منك من مسكن للحضانة فالأصل أن سكن المحضون يجب على الأب أو من تجب عليه نفقة المحضون، وأما مسكن الحاضنة ففيه خلاف، جاء ملخصاً في الموسوعة الفقهية الكويتية: ومذهب المدونة الذي عليه الفتوى أن أجرة المسكن على الأب للمحضون والحاضنة معاً، وقيل: تؤدي الحاضنة حصتها من الكراء، وقيل: تكون الأجرة على قدر الرؤوس، فقد يكون المحضون متعدداً، وقيل: للحاضنة السكنى بالاجتهاد، أي على قدر ما يجتهد الحاكم، وأما الشافعية والحنابلة فقد اعتبروا السكنى من النفقة، فمن تجب عليه نفقة الحاضنة يجب عليه إسكانها. انتهى.
والمفتى به عندنا هو ما رجحه ابن عابدين الحنفي: من أن المرأة إذا كان لها مسكن فإن ولدها يسكن تبعاً لها ولاتجب لها أجرة المسكن على والده، أما إذا لم يكن لها مسكن فواجب على والد الطفل أن يسكنها فترة الحضانة، وقد بينا هذا بالتفصيل في الفتوى رقم: 24435.
أما بخصوص هذا الذهب الذي وهبته لها أمك فقد صار ملكاً لها بمجرد القبض، فلا يجوز لأمك ولا لأبيك ولا لغيرهما أن يسترده منها، وبالتالي: فإنه لا حرج عليها في المطالبة به والواجب على من أخذه أن يرده لها، سئُل الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ ما حكم من رجع في هبته، وهو أنه أعطى رجلاً مبلغاً من المال على سبيل الهبة ثم رجع فيه؟ فأجاب: حكمه أنه آثم وعليه التوبة من ذلك، ورد الهبة إلى صاحبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده. انتهى.
والله أعلم.