الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت الشركة التي ستستغل المنزل تريده لبيع الخمور، فلا يجوز تأجيرها لها، لما في ذلك من التعاون معها على الإثم والعدوان، قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وقد نص الفقهاء ـ رضي الله عنهم ـ على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن ما يوصل إلى الحرام يكون مثله، ونصوا كذلك على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا وتأجير الدار لمن يستعملها في الحرام، لأن في ذلك إعانة على ما حرم الله تعالى، وروى ابن بطة: أن قيماً لـسعد بن أبي وقاص في أرض له أخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيباً ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعتصره، فقال سعد: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر. وأمر بقلعه.
قال ابن قدامة في المغني: وهذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب، أو لقطاع الطريق أو في الفتنة، أو إجارة دار لبيع الخمر فيها، أو لتتخذ كنيسة، أو بيت نار، أوأشباه ذلك فهو حرام، والعقد باطل. انتهى.
وبناء عليه فلا يجوز لكم تأجير المنزل لتلك الشركة أوغيرها من الشركات التي تريده لأمور محرمة، ومجرد فصل نسبة مداخيل الخمر من مبلغ الإجارة لا يبيح لكم الباقي، فمبلغ الإجارة كله محرم لفساد عقد الإجارة وحرمته.
كما ننبه إلى أن الإجارة لابد أن تكون معلومة محددة على الراجح ولا يصح جعلها نسبة من الربح، كما بينا في الفتوى رقم: 40517 .
والله أعلم.