الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن شروط صحة الصلاة طهارة المكان ـ الذي يباشره المصلي بمواضع سجوده ـ من النجاسة, فإذا تحققت أن السجادة نجسة فإن كانت النجاسة في المكان الذي تصلي عليه مباشرة فصلاتك لا تصح, وإن كانت النجاسة بطرف السجادة وليس في المكان الذي تصلي عليه مباشرة فصلاتك صحيحة، قال صاحب الروض: وإن كانت النجاسة بطرف مصلى متصل به صحت الصلاة على الطاهر ولو تحرك النجس بحركته. اهـ.
قال النجدي في حاشيته: ... وفاقا، لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مصل عليها، وإنما اتصل مصلاه بها، أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة. اهـ.
وإذا تحقق وجود النجاسة في المنشفة فينبغي لك تنبيه من يريد استعمالها لكي لا تصيبه النجاسة، لأن هذا من النصيحة, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. رواه مسلم.
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن من علم أن الماء نجس وجب عليه أن يخبر من يريد استعماله، قال المرداوي في الإنصاف: لو علم نجاسة ماء فأراد جاهل به استعماله، هل يلزمه إعلامه؟ قدمه في الرعاية. اهـ.
وعلى هذا القول يلزمك أن تخبر من أراد استعمال المنشفة إذا تحققت أنها تنجست، فإن لم تفعل أثمت.
ولا نخفي الأخ السائل أننا نلمس من سؤاله أنه مبتلى بالوسوسة، ولذا فإننا نحيله على بعض الفتاوى في علاجها، فانظر الفتوى التالية أرقمها: 3086 , 61424 , 80002 .