الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول الأب المذكور ـ ستكون طالقا بالثلاث ـ إذا قصد به الوعد بالطلاق أي أنه سوف يطلق إذا فعلت واحدا من الأمور الثلاثة، فلا يلزمه طلاق إذا لم ينفذه، إذ الوعد بالطلاق لا يلزم منه شيء، وإن قصد تنجيز الطلاق فى حال حنثه فيقع ثلاثا ـ إذا حصل واحد من الأشياء المعلق عليها عند جمهورأهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمه كفارة يمين إذا لم يقصد طلاقا، وإن قصده لزمته طلقة واحدة، وراجع الفتوى رقم: 19162.
وإذا كان الأب قصد منع ابنته من اصطحاب أصدقائها الذكور فلا يلزمه شيء إذا اصطحبت الإناث أو اتصلت بهن، وإن كان قصده الإناث ولم تتصل هي بهن بل كان الاتصال من طرف زميلاتها أو قامت هي بمجرد رنة على هاتف إحداهن أو سلمت عليها من غير قصد فينظر فى قصد أبيها في يمينه، فإن كان هذا داخلا في يمينه فقد وقع المعلق عليه، وإن لم يقصده فلا يلزمه شيء، لأن مبنى اليمين على نية الحالف. قال ابن قدامة في المغني : وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف, فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه, سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له. انتهى
وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.