الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان القاضي الشرعي قد حكم بطلاق زوجتك طلاقاً بائناً بينونة كبرى فلا سبيل لك للرجوع إلى زوجتك إلّا إذا تزوجّت زوجاً غيرك زواج رغبة لا زواج تحليل ويدخل بها الزوج ثم يطلقها .
أمّا إذا كانت المحكمة قد أصدرت وثيقة بالطلاق فقط ولم تحكم به، فالعبرة حينئذٍ بما صدر منك، فإن كنت تلفظت بالطلاق على هذا النحو: طالق طالق طالق ـ فإما أن تكون قد قصدت به إيقاع ثلاث طلقات، فالجمهورعلى أنه يقع به الثلاث، وحينئذ فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى.
وإما أن تكون قصدت طلقة واحدة وكررت للتأكيد أولم تقصد شيئا محددا، فلا تقع إلا طلقة واحدة، قال ابن قدامة: فإن قال أنت طالق طالق طالق وقال أردت التوكيد قبل منه، وإن قصد الإيقاع وكررالطلقات طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة فلا يكن متغايرات. اهـ
وانظر الفتوى رقم : 6396.
والذي ننصحك به مراجعة المحكمة الشرعية في هذا الأمر.
والله أعلم.