الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح عند كثير من أهل العلم أن الطهر الذي يتخلل الحيض طهر صحيح يلزم المرأة إذا رأته أن تغتسل وتصلي وتصوم، قال في مطالب أولي النهى: وأقله -أي: الطهر- بزمن حيض- أي: في أثنائه حصول نقاء خالص بأن لا تتغير قطنة احتشت بها ـ طال زمنه أو قصر ـ ولا يكره وطؤها أي: من انقطع دمها في أثناء عادتها واغتسلت زمنه أي: زمن طهرها في أثناء حيضها، لأنه تعالى وصف الحيض بكونه أذى، فإذا انقطع واغتسلت فقد زال الأذى. انتهى.
وقد أوضحنا دليل ذلك في الفتوى رقم: 123851، وعليه فإذا رأيت الطهر بأن انقطع الدم بحيث لم يبق له أثر في المحل - فإذا أدخلت قطنة ونحوها خرجت غير ملوثة بالدم - إذا رأيت هذا الطهر فاغتسلت وصليت فصلاتك صحيحة، وإن صمت فصيامك صحيح إذا لم يتخلله نزول الحيض، فإذا رأيت دم الحيض في أثناء وقت الصيام ولو قبل غروب الشمس بلحظة فعليك قضاء هذا اليوم.
والله أعلم.