الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فطلاق المرأة قبل الدخول يوجب لها نصف المهر المسمى، لقوله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ. {البقرة:237}. لكن اختلف العلماء فيما إذا خلا الزوج بزوجته قبل الدخول، فذهب الجمهور إلى أن الخلوة تقرر المهر كله وتوجب العدة على المرأة، وذهب المالكية والشافعي في الجديد إلى أن الخلوة دون وطء لا يكمل بها المهر.
قال النووي (الشافعي): واختلف قوله في الخلوة فقال في القديم: تقرر المهر، لأنه عقد على المنفعة فكان التمكين فيه كالاستيفاء في تقرر البدل كالإجارة. وقال في الجديد: لا تقرر لأنه خلوة فلا تقرر للمهر كالخلوة في غير النكاح. المجموع شرح المهذب.
وقال المواق (المالكي): إن وافقته بعد الخلوة على عدم مسيسه ففيها لمالك إنما عليه نصف المهر. التاج والإكليل. وانظر الفتوى رقم: 42954.
واعلم أنه لا يجوز لأحد أن يفتي في دين الله بغير علم، فإن خطر الفتوى عظيم، ومن فعل هذا فعليه أن يتوب إلى الله تعالى، وانظر في ذلك الفتويين: 14585، 37492.
والله أعلم.