الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم الزيادة على ركعتين في صلاة التراويح وذكرنا مذاهب العلماء في المسألة، فانظرها في الفتوى رقم: 55933.
وإذا كان الإمام قد نوى أربعا فصلاته صحيحة عند من جوز ذلك من العلماء، وأما إذا كان قد نوى ركعتين كما هو الظاهر ثم نسي فقام إلى الثالثة فقد كان يجب عليه الجلوس وأن يسجد للسهو.
قال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله: إذا قام إلى الثالثة في التراويح ناسياً فإنه يرجع، حتى لو قرأ الفاتحة فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ويسلم، ثم يسجد سجدتين، فقد نص الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ على أن الرجل إذا قام إلى الثالثة في صلاة الليل، فكأنما قام إلى ركعة ثالثة في صلاة الفجر، ومعلوم أن الإنسان إذا قام إلى ركعة ثالثة في صلاة الفجر وجب عليه أن يرجع، لأن الفجر لا يمكن أن يُصلَّى ثلاثاً، وكذلك صلاة الليل لا تزيدعلى ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى.
وأنا سمعتُ أن بعض الأئمة إذا قام إلى الثالثة سهواً وذكَّروه استمر وصلى أربعاً، وهذا في الحقيقة جهل منهم مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى.
والواجب أن الإنسان إذا ذُكِّر في صلاة الليل أو التراويح ولو بعد أن شرع في القراءة فيجب أن يرجع ويجلس ويقرأ التحيات ويسلم، ثم يسجد سجدتين للسهو ويسلم.
وهكذا حكم المأموم إذا كان قد نوى ركعتين فإنه لا يتابع الإمام إذا مضى في صلاته، وإنما يجلس للتشهد وينوي مفارقة إمامه ويسلم.
والله أعلم.