الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المسلم يتعين عليه البعد عن الغش وتزوير الشهادات، لما في حديث مسلم: من غشنا فليس منا.
فلا يحق أن يحتال على نظام البلد إذا كان يمنع منح الإقامة للمصاب بهذا المرض ويتأكد المنع إذا كان مرضه من الأمراض المعدية فلا يجوز له الاحتيال للبقاء في دولة يخشى أن ينقل لها المرض المعدي، ويدل لهذا حديث الصحيحين: لا يوردن ممرض على مصح.
وقد بسط ابن القيم في الزاد الكلام على المسألة.
وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع التحرز في الأدواء المعدية وأرشد الأصحاء لمجانبة أهلها، وبناء عليه، فإذا كان يخشى حصول إلحاق الضرر بالآخرين بسبب البقاء في هذا البلد، فإنه يتعين البعد عن الإضرار بهم، إما بحجر صحي حتى يتعالج أو بسفره عن البلد، لما في الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك وصححه الألباني.
وأما إن كان المرض غير معد ولا يؤثر على عمله الذي يعمله فعليه أن يتوب مما سبق ويحسن أن يتعالج من المرض.
والله أعلم.