الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقولك لزوجتك أوّلاً:أنت طالق، طالق. لفظ صريح في الطلاق ـ كما ذكرت- يقع به من غير احتياج لاستحضار نية الطلاق باتفاق أهل العلم ولم نقف على قول بخلاف ذلك.
ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: واتفقوا على أن الصريح يقع به الطلاق بغير نية. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: قد ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك ولأن ما يعتبر له القول يكتفي فيه به من غير نية إذا كان صريحا فيه كالبيع. انتهى.
وعليه فالقول الذي قلت إن الشيخ المذكور قد أفتاك به لم نقف على أحد من أهل العلم قال به، وبالتالي لا يجوز لك الأخذ به.
وبخصوص تكرار الطلاق مرتين فإن قصدت به إنشاء الطلاق بالعبارتين معا، أولم تقصد شيئا لزمتك طلقتان وإن قصدت التأكيد بمعني إنشاء الطلاق بالعبارة الأولى فقط وجعلت الثانية تأكيدا، أو تلفظت بها لإسماع زوجتك أو إفهامها بالطلاق لزمتك طلقة واحدة.
قال ابن قدامة في المغني أيضا: وجملة ذلك أنه إذا قال لامرأته المدخول بها أنت طالق مرتين ونوى بالثانية إيقاع طلقة ثانية وقعت بها طلقتان بلا خلاف، وإن نوى بها إفهامها أن الأولى قد وقعت بها أو التأكيد لم تطلق إلا واحدة، وإن لم تكن له نية وقع طلقتان وبه قال أبو حنيفة و مالك وهو الصحيح من قولي الشافعي. انتهى.
ولا إثم عليك في طلاق زوجتك أثناء حيضها إذا لم تتعمد الإقدام على ذلك، ووقوع هذا الطلاق مذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح الذي نفتي به وهو الأقرب للورع والاحتياط في الدين، وقال بعدم وقوعه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن المتأخرين ابن باز وابن عثيمين وراجع الفتويين: 50358، 110547.
والخلاصة أنك إذا كنت في تكرارك للفظ الطلاق مرتين لا تقصد إلا إسماع زوجتك كما ذكرت فإنه يكون قد لزمك طلقتان على ما رجحناه إحداهما هذه التي كررت فيها لفظ الطلاق، والأخرى هي التي وقعت في الحيض.
وبالتالي فلك أن تراجع زوجتك قبل انقضاء عدتها، وإن انقضت عدتها فلك أن تسترجعها بعقد تتوفر فيه جميع شروط صحة النكاح.
والله أعلم.