الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيمين الطلاق حكمها حكم الطلاق المعلق على الراجح من كلام أهل العلم، وهذه اليمين قد وقعت ولا سبيل لحلها أو نقضها، ولكن ينظر فيها لنيتك وقصدك، فإن كنت قد قصدت أن لا تذهب زوجتك إلى السعودية مطلقا، فإن اليمين تتقيد بذلك ويقع الطلاق عليها إذا ذهبت في أي وقت، وإن كنت قصدت أن لا تذهب في فترة معينة فتتقيد اليمين بهذه الفترة، ولا حرج عليها أن تذهب بعد انقضائها ولا يقع عليها بذلك طلاق، وإن كنت قصدت أن لا تذهب إلى أهلها فقط، فلا حرج عليها أن تذهب إلى العمرة بشرط أن لا تزور أهلها.
فإن لم تكن لك نية في ذلك فينظر إلى ما حملك على اليمين وهيجك عليها، فإن كانت هذه اليمين بسبب خلافك مع أصهارك فتتقيد اليمين بهذه الحالة، بحيث إذا انصلحت الأمور بينك وبينهم وزالت الخلافات انحلت هذه اليمين ولا حرج ـ حينئذ ـ على زوجتك من السفر ولا يلحقها الطلاق، على ما بيناه في الفتوى رقم: 57351
والله أعلم.