الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال أن الشركة ستعطي للمدين ديناً آخر لا تحل أقساطه إلا إذا انتهت فترة الدين الأول الذي في ذمته، وإن كان كذلك فلا حرج في هذا، ولا يشكل عليه زيادة الربح لأن الأجل له حصة من الثمن، وكلما كان زمنه أكثر ناسب ذلك أن يكون الربح أكثر، وإنما المدار هنا هو على انضباط المعاملة ذاتها بالضوابط الشرعية سواء أكانت مرابحة أو غيرها.
ولا يدخل هذا في قلب الدين لأن الدين الأول باق بحاله لم يحدث فيه زيادة، وإنما هذا دين جديد مؤجل بفترة معينة ولا يؤثر عليه زيادة الربح كما ذكرنا، لأن زيادة السعر في مقابل الأجل جائزة، كما قال أهل العلم.
جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال.
وراجع في حكم إعادة التمويل الفتوى رقم: 120431.
وللفائدة في ذلك انظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 16860، 1084، 120431، 126256.
والله أعلم.