الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا عقد الرجل على المرأة عقداً صحيحاً، فإنها تصير زوجة له يحل له معاشرتها، لكن جرى العرف أنه لا يسمح للعاقد بمعاشرتها حتى تزف إليه، فينبغي احترام هذا العرف، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 2940.
وما دام هذا الرجل قد دفع لك المهر كاملاً فمن حقه أن يدخل بك متى شاء، فإن كان سينتظر بعض الوقت ليهيء منزل الزوجية وأراد الاستمتاع بك وأنت ببيت أهلك فلا مانع من ذلك إن سمح والدك، وإذا لم يسمح والدك بذلك فلا تأثمين بالامتناع منه حتى يتيسر لكم الدخول وتزفين إليه، وللفائدة راجعي في ذلك الفتوى رقم: 29593.
والله أعلم.