الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجب على المرأة المعتدة أن تلزم بيتها، فإذا احتاجت إلى الخروج نهاراً ثم تعود لتبيت في بيتها، وراجع الفتوى رقم:
1614، والفتوى رقم:
6943.
وعليه، فلا بأس أن تخرج المرأة المعتدة لأجل وفاة أبيها، ويكون ذلك نهاراً، فإذا كان الليل رجعت فباتت في بيتها، فإن باتت خارج البيت فقد خالفت، وعليها التوبة والاستغفار.
والله أعلم.