الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحجاب فرض على المرأة المسلمة يتعين عليها الحرص عليه وعدم طاعة الخلق في تركه، ويتعين على الأب أن يكون عوناً لبنته على الالتزام بالستر والبعد عن التبرج، عملاً بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6}.
وأما البعد عن مشابهة الكفار فهو واجب أيضاً، ولكن المنهي عنه في التشبه هو ما كان خاصاً بهم فيمنع قصد مشابهتهم فيه، وأما ما لم يكن خاصاً بهم ولم يقصد به التشبه بهم فلا حرج فيه، ومن المعلوم أن كثيراً من المسلمات يصل خمارهن إلى الظهر وإلى أسفل منه، ولباس الراهبات أبيض فلو لبست المرأة لوناً آخر لم يعد هناك تشبه، والله نسأل أن يوفر للمسلمين ما يعين على تمسكهم بدينهم وحيائهم، وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 3310، 111186، 116909.
والله أعلم.