الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح تماما، ولكن إن كان المقصود منه هو أن الورثة وكلوا وكيلا عنهم في بيع البيت الذي ورثوه من أبيهم، لكن الوكيل غبن في السعر حسبما زعمت المرأة وأخبرت، وإذا كان كذلك فليس من حقهم فسخ العقد وعدم الإمضاء عليه مالم يكن الغبن فاحشا حقيقة، لامجرد كلام الناس وحكاياتهم، وليس للمرأة أن تستفز المشتري وتلجئه إلى أن يعطيها مالا زائدا عن الثمن كي تمضي على البيع وتتم إجراءاته التوثيقية.
وأما إذا ثبت غبن الوكيل غبنا فاحشا، فإنه يثبت الخيار للموكل، فيسترد المبيع إن بقي، وإن فات غرم الموكل من شاء من الوكيل أو المشتري قيمته، وبناء عليه، فينظر في الغبن المذكور، هل وقع فعلا؟ وهل هو غبن فاحش كما تزعم المرأة فيثبت لها الخيار، أوليس كذلك فلاخيار لها لصحة تصرف الوكيل وتمام البيع؟ والغبن الفاحش هو: مالا يحتمل غالبا. ويحده بعضهم بالثلث فأكثر.
وللمزيد انظري الفتاوى التالية أرقامها: 32652، 60788، 93735.
والله أعلم.