الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال عدم وقوع الطلاق بما صدر منك في الحالات التي ذكرتها كلها، وذلك لأنك، أولاً: شككت في قولك ـ إن أم زوجتك تأتي بكرة لأخذ بنتها ـ مع عدم نية الطلاق وهذا لا يقع به طلاق، لأن الأصل بقاء العصمة حتى يحصل يقين بانقطاعها، وحتى لو تحققت من التلفظ بما قلت ولم تنو طلاقاً فلا يلزمك شيء، لأن هذه مجرد كناية بالطلاق، وكنايات الطلاق لا يقع بها إلا مع النية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 64262.
ثانياً: قلت: نتفارق أو كل واحد فينا يروح لحاله ـ ولم تكن لك إرادة للطلاق جازمة كما ذكرت، فلا يلزمك شيء لأن هذه أيضاً كناية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 121911.
ثالثاً: قلت ـ نأخذ هدنة من بعضنا سنتين أو ثلاثاً ـ فإن لم تقصد طلاقاً، فلا شيء عليك.
رابعاً: قلت لأمها ـ خذيها معك من غير نية الطلاق ـ وهذا لا يترتب عليه طلاق أيضاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78889.
خامساً: لا يقع الطلاق بما جال في خاطرك من أنك ستطلقها في سفارة بلدك، فالطلاق لا يقع إلا بالتلفظ بما يدل عليه من لفظ صريح أو كناية مع النية ولا يقع بحديث النفس، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 20822.
والله أعلم.