الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما الدعاية والإعلان للممول في مقابل تمويله فلا حرج فيها، وأما البرامج الملحقة كهدية مع الإصدار فلا حرج فيها أيضاً إذا كانت معلومة، قال محمد زكريا الطحان في كتابه عن المسابقات والجوائز وحكمها في الشريعة الإسلامية: لا خلاف بين الفقهاء المعاصرين في أن الهدية الظاهرة الملحقة بالسلعة جائزة، لأنها كالحط من سعرها. انتهى.
وأما إن كانت الهدية مستورة، فقد بينا حكمها في الفتوى رقم: 64326.
وللمزيد حول الحوافز التشجيعية والهدايا الترويجية، انظر في ذلك الفتويين رقم: 13588، 30877.
وأما وضع مسابقة على ذلك الإصدار، فإذا كانت فيما يزيد المسلم تفقهاً في دينه أو تزيده ثقافة مباحة تنفعه أو تشحذ ذكاءه في المباح، فلا مانع من وضعها والاشتراك فيها وأخذ الجوائز التي قد تحصل من ورائها بشرط أن تكون هذه الجوائز مقدمة من متبرع لا يريد منها إلا حفز المتسابقين على التعلم، أما إذا كان مقدم الجوائز يريد بذلك عملية تجارية تعود عليه بعائد مالي، فإن المسألة تتحول من مسارها الأول إلى مسار آخر وتصبح من القمار، لأن الاشتراك فيها سيصبح مقصوراً على من يشتري كتاب المسابقة أو شريطها، وقد يشتري ذلك من لا حاجة له إليها بقصد الاشتراك في المسابقة فيصدق عليه أنه مقامر، فالقمار: ما لا يخلو الداخل فيه من غنم أو غرم، وقد سبقت لنا فتوى مفصلة في مسابقات الإنترنت نرجو مراجعتها، وذلك في الفتوى رقم: 32493.
كما سبق أن أجبنا عن سؤال مشابه في الفتوى رقم: 125657، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 6350.
والله أعلم.