الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في إقامة الشركة وفق المبادئ المذكورة إلا أن اشتراط العاملين عليها اقتطاع نسبة من الربح مقابل إدارتهم يؤدي إلى الجهالة في الأجرة ـ سواء أكانت تلك النسبة هي الأجر كله أو بعضه ـ إذ لا بد في الإجارة من معلومية الأجر، لما أخرجه أحمد في حديث أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره.
وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره.
هذا هو الراجح وهو مذهب الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك وهي رواية عن أحمد وإن لم تكن هي التي عليها أغلب أهل المذهب.
قال ابن قدامة في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصاناً يبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلاً إلى رجل ينسجه ثوباً بثلث ثمنه أو ربع جاز، نص عليه، ولم يجز مالك وأبو حنيفة والشافعي شيئاً من ذلك، لأنه عوض مجهول وعمل مجهول، وقد ذكرنا وجه جوازه، وإن جعل له مع ذلك دراهم معلومة لم يجز نص عليه، وعنه الجواز، والصحيح الأول.
وأما اشتراطهم أخذ نسبة 2% من رأس مال كل مساهم جديد، فلا حرج فيه، لكن يبقى رأس ماله هو ما تبقى بعد أخذ تلك النسبة وتعتبر تلك النسبة جزءاً من أجر إدارة أعمال الشركة، وحينئذ يكون أجر أعضاء مجلس الإدارة مبلغاً مقطوعاً ونسبة من الربح فيؤول إلى الجهالة، وقد بينا خلاف أهل العلم في ذلك آنفاً.
والله أعلم.