حكم أخذ الشركاء العاملين نسبة من الربح مقابل الإدارة

14-9-2009 | إسلام ويب

السؤال:
اتفق مجموعة من الأشخاص على تأسيس شركة مفتوحة وفق الضوابط الأتية:1- أن تكون الشركة مفتوحة طوال مدة بقائها بمعنى إمكانية دخول أي مساهم طوال هذه المدة.2- عند دخول المساهمين، يقتطع أعضاء مجلس الإدارة نسبة 2% من رأس المال مقابل إدارتهم للشركة.3- تتم إدارة هذه الشركة في البداية عن طريق فتح سجلات محاسبية تكون عند أعضاء مجلس الإدارة، وذلك دون استئجار مقرلها.4- يتم استقطاع نسبة 10% من دخل الشركة لأعضاء مجلس الإدارة أثناء تشغيلها.5- يقتصر نشاط الشركة في إدارة النشاط العقاري.6- تتمثل عوائد الشركة في ا- إيجار المباني المملوكة لها. ب - أرباح يبع وشراء العقارات.7- يقوم نظام الشركة على أساس تقييم العقارات المملوكة لها في نهاية كل عام ميلادي، مثال: القيمة الدفترية للعقارات المملوكة للشركة مبلغا وقدره مليوني ريال، وفي نهاية السنة يتم تكليف خمسة مكاتب عقارية لتثمين هذه العقارات، وفي حالة زيادة السعرعن القيمة الدفترية تتم إضافة هذه المبالغ إلى المساهمين وفقا لحصة كل مساهم، وفي حالة انخفاض السعرعن الدفتري يتم خصم هذه المبالغ من حسابات المساهمين كل حسب حصته علما بأن هذا الإجراء نظري وليس عمليا أي أن العقارات تظل مملوكة للشركة ولا توجد هناك عمليات بيع وإنما تقييم لها فقط.8- يقوم نظام الشركة على إدخال حساب كل مساهم في أي وقت في الاستثمار، مثلا: تكون حقوق المساهمين مليونين، وقيمة العقارات ثلاثة ملايين، نظام الشركة يعتبر جميع المساهمين داخلين في الاستثمار رغم أن حقوق المساهمين أقل من قيمة العقارات.9- يحق للمساهمين الخروج أوالانسحاب من الشركة في أي وقت، حيث تتم تسوية حساباتهم الختامية، وفي حالة عدم وجود السيولة لتسليمهم حقوقهم تقوم الشركة ببيع عقارمعين لتسوية حقوق المنسحبين، فهل يجوز شرعا إقامة هذه الشركة وفق المبادئ المذكورة؟.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في إقامة الشركة وفق المبادئ المذكورة إلا أن اشتراط العاملين عليها اقتطاع نسبة من الربح مقابل إدارتهم يؤدي إلى الجهالة في الأجرة ـ سواء أكانت تلك النسبة هي الأجر كله أو بعضه ـ إذ لا بد في الإجارة من معلومية الأجر، لما أخرجه أحمد في حديث أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره.

وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره.

هذا هو الراجح وهو مذهب الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك وهي رواية عن أحمد وإن لم تكن هي التي عليها أغلب أهل المذهب.

قال ابن قدامة في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصاناً يبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلاً إلى رجل ينسجه ثوباً بثلث ثمنه أو ربع جاز، نص عليه، ولم يجز مالك وأبو حنيفة والشافعي شيئاً من ذلك، لأنه عوض مجهول وعمل مجهول، وقد ذكرنا وجه جوازه، وإن جعل له مع ذلك دراهم معلومة لم يجز نص عليه، وعنه الجواز، والصحيح الأول.

وأما اشتراطهم أخذ نسبة 2% من رأس مال كل مساهم جديد، فلا حرج فيه، لكن يبقى رأس ماله هو ما تبقى بعد أخذ تلك النسبة وتعتبر تلك النسبة جزءاً من أجر إدارة أعمال الشركة، وحينئذ يكون أجر أعضاء مجلس الإدارة مبلغاً مقطوعاً ونسبة من الربح فيؤول إلى الجهالة، وقد بينا خلاف أهل العلم في ذلك آنفاً.

والله أعلم.

www.islamweb.net