الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعقد الكائن بين عمة أبيك ووالدك وعمك وعمتك لا يخلو أن يكون: عقد بيع صحيح، لكنه مشروط بهبة المنزل أوعقد بيع صوري يقصد به هبة المنزل، لكنها هبة مشروطة بهبة المنزل الموهوب، وعلى كلا الاحتمالين، فإن العقد يكون صحيحاً والشرط باطل على الراجح، جاء في فتاوى العلي المالك بعدما ذكر جملة من الأقوال في المسألة قال: لكن الأظهر عندي بطلان الشرط وصحة العقد كما تقدم.
وجاء في كشاف القناع ممزوجاً بالإقناع: ولا يصح أيضاً شرط ما ينافي مقتضاها أي: الهبة نحو اشتراط الواهب على المتهب أن لا يبيعها أي: العين الموهوبة ولا يهبها وأن لا ينتفع بها، أو وهبه عيناً، ويشرط أن يبيعها أو يهبها، فلا يصح الشرط إذ مقتضى الملك التصرف المطلق فالحجر فيه مناف لمقتضاه. انتهى.
وما قام به والدك وعمك وعمتك من تحريرعقد هبة لكم بشرط عدم الانتفاع بالموهوب في حياة الواهب فهو باطل أيضاً، لأن حقيقته كونه وصية منهم به إذ ليس لك ولا لأبناء أعمامك أن ينتفعوا بتلك الهبة إلا بعد موت والدك وأعمامك وتلك هي الوصية، وحقيقتها أنها وصية، إذ لاعبرة بتحريرعقد الهبة وتنجيزه ما دام التصرف فيه مشروطاً بالموت، وللأعمام التصرف فيه بالبيع وغيره ما داموا أحياء، والعبرة في العقود لمعانيها لا لألفاظها ومبانيها، وبناء عليه، فنصيب والدك من ذلك العقار تركة تقسم على جميع ورثته ومنهم زوجته فلها ثمنه، ولأن المسألة شائكة فلا بد من عرضها على المحاكم الشرعية لمعرفة ما كان وإعطاء كل ذي حق حقه.
وما ذكرته من قطيعتك لأمك حرام ولو أرادت هي ذلك منك، فلا تجبها إليه وصلها بما استطعت وإياك ورفع الصوت عليها والجدال معها، ومسألة الإرث يمكن حلها بما ذكرنا، وحينئذ إن كان لها حق في ذلك العقار سيصل إليها وإلا فسترضى بما تحكم به المحكمة من ذلك، على أنه ينبغي صلتها بالمال وإن لم تكن محتاجة إليه فاسع في مرضاتها وبرها، والإحسان إليها واحذر دعواتها، فقد تستجاب، وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 1695، 63991، 6807، 115139.
والله أعلم.