الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور العلماء على أنّ الحضانة بعد الأمّ تنتقل لأمّ الأم، وفي رواية عند الحنابلة أنّ الأب يقدم على من سوى الأمّ إذا لم يكن به مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.
قال ابن قدامة في المغني: وعن أحمد أن أمّ الأب وأمهاتها مقدمات على أمّ الأم، فعلى هذه الرواية يكون الأب أولى بالتقديم لأنهن يدلين به فيكون الأب بعد الأم ثم أمهاته، والأولى هي المشهورة عند أصحابنا وأن المقدم الأم ثم أمهاتها ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد.
مع التنبيه على أنّه عند انتقال الحضانة للأب اشترط بعض العلماء أن يكون معه امرأة تقوم بالحضانة، وانظر الفتوى رقم: 96892 .
ولا يجوز لمن له الحضانة أن يمنع آباء وأمهات المحضون من زيارته. وانظر الفتوى رقم : 95544.
أمّا نفقة الأطفال المحضونين الذين لا مال لهم وكسوتهم فهي تلزم الأب، وانظر الفتوى رقم : 25339.
و لمعرفة تفصيل المذاهب في ترتيب مستحقي الحضانة راجع الفتوى رقم: 6256.
و قد اختلف العلماء في حضانة الأولاد عند بلوغ سنّ السابعة، فذهب بعضهم إلى أنّ البنت بعد سنّ السابعة تكون عند أبيها، وأنّ الغلام يخيّر بين أبويه، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 50820.
وما دام الأمر محلّ خلاف بين العلماء، وقد تنازعتم فيه فالذي يفصل في هذا الأمر هو القاضي الشرعي، فإنّ حكمه يرفع الخلاف.
والله أعلم.