الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد حلف زوجك بالطلاق الثلاث على عدم ذهابك إلى بيت أهلك، والمخرج الوحيد من هذا الطلاق هو عدم الذهاب إليهم، ولا يمكن التحلل من هذا الطلاق المعلق ولا إلغاؤه، فإن ذهبت إليهم ولو مع موافقة زوجك فقد وقع الطلاق ثلاثاً عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، وهو القول الراجح الذي نفتي به.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا لم يقصد الحالف طلاقاً يكفيه إخراج كفارة يمين، وإن قصد الطلاق لزمته طلقة واحدة، وراجعي في ذلك الفتويين: 19162، 5584.
وهذا كله على تقدير أن زوجك قد أطلق في يمينه، وأما لو كان حالفاً على زمن معين، فإنه بانقضاء ذلك الزمن تنحل يمينه، وحينئذ يمكنك الذهاب إلى أهلك.
والله أعلم.