الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تأخذ فارق السعر لنفسك، لأنك وكيل عن الجهة الحكومية التي عينتك هناك، وليس لك أن تتصرف بخلاف ما أمرتك به، أو تأخذ من مالها ما لم تأذن لك فيه، وكونها لا تعطيك عملا إضافيا لا يبيح لك أن تعتدي على ما ائتمنك عليه من مالها. وللفائدة انظر هاتين الفتويين: 248، 1157.
والله أعلم.