الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا أن ننبهك إلى أنه لا يجوز لك التواصل مع رجل أجنبي بواسطة أي وسيلة اتصال ـ مهما كانت ـ لغير غرض مشروع، وقد أخطأت بما أقدمت عليه من التواصل مع الشخصين المذكورين فعليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى والعزم على عدم العودة لمثل هذا الأمر، وفي خصوص ما سألت عنه فالجواب: أن النكاح فى الإسلام له أركان لابد منها، وهي حضور ولي المرأة أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل ومهر وصيغة دالة على عقد النكاح وبناء على ذلك، فموافقتك على الدعوة المذكورة لا تعتبرعقد نكاح ولو نويت ذلك فلست متزوجة ولا يلزم حصول طلاق لأجل ما وافقت عليه، وراجعي الفتوى رقم: 124105.
والله أعلم.