الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبذل المال للحصول على الوظيفة من الرشوة لا يجوز إلا إذا كانت الوظيفة مستحقة لباذل المال بأن كان هو الأولى بها ولم يستطع الوصول إليها إلا بذلك، ويكفي في ذلك غلبة الظن، كما قال العلوى في مراقيه: بغالب الظن يدور المعتبر.
فإن غلب على ظنك استحقاقك لتلك الوظيفة وعدم وجود من هو أولى بها منك ممن تقدم إليها أو يغلب على الظن تقدمه إليها، فلا حرج عليك حينئذ في بذل المال للوصول إلى تلك الوظيفة إن لم تستطع الوصول إليها إلا بتلك الوسيلة، ويكون الإثم على من أخذها لا عليك، لأن الرشوة هي ما يُدفع لإبطال حق أو إحقاق باطل، قال صاحب تحفة الأحوذي بشرح الترمذي: فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه. روي أن ابن مسعود أُخذ بأرض الحبشة في شيء، فأَعطى دينارين حتى خلِّي سبيله. وروي عن جماعة من أئمة التابعين، قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم. وفي المرقاة شرح المشكاة: قيل: الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه فلا بأس به.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 14208 .
والله تعالى أعلم.