الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلا أن يصل إلى حد يفقد الإدراك كالجنون، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 1496.
فإذا كان زوجك يتلفظ بالطلاق حال غضبه الذي يفقد الإدراك، فلا يقع هذا الطلاق، وكذلك حلفه عليك بالطلاق الثلاث لمنعك وبنتك من الذهاب إلى أهلك إن كان صدر منه حال غضب شديد بحيث لم يكن يعي ما يقول فلك أن تذهبي إلى بيت أهلك ولا يترتب عليه شيء، وأما إذا كان قد حلف مدركاً لما يقول فإنك إن ذهبت إلى بيت أهلك تطلقين ثلاثاً، وهذا مذهب الجمهور، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن الحلف لا يقع به طلاق، وإنما فيه كفارة يمين، وننصحك أن تذهبي للمحكمة الشرعية أو لمن يوثق في علمه في بلدكم وعرض الأمرعليه مباشرة.
كما ينبغي عليك أن تنصحي زوجك باجتناب أسباب الغضب الشديد ومحاولة ضبط النفس، والسعي في معالجة هذا الأمر، ويمكنه أن يعرض نفسه على طبيب نفسي، مع المحافظة على الأذكار المشروعة وكثرة الدعاء.
والله أعلم.