الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن الجد أوقف أرضه على أولاده الذكور دون الإناث جيلا بعد جيل ونسلا بعد نسل ولذلك أصبح الأبناء الذكور يتوارثون منافع تلك الأرض دون الإناث، وإذا كان الأمر كذلك فالوقف صحيح ماض وقد أخطأ الجد بحرمانه للإناث وتلك سمة جاهلية.
قال ابن قدامة في المغني: والمستحب أن يقسم الوقف على أولاده على حسب قسمة الله تعالى الميراث بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وحيث إنه لم يفعل ذلك فقد خالف الأولى لكن وقفه ماض وتصرفه نافذ فيكون الوقف للذكور دون الإناث ولايلحق الأبناء إثم بذلك. وانظر تفصيل المسألة وكلام أهل العلم في الفتويين: 29412، 35717.
وبناء عليه فلاحرج عليك ولاعلى أبيك أوأعمامك في الانتفاع بما وصل إليكم من غلة تلك الأرض التي وقفها جدكم على ذكوركم دون إناثكم وهي على ما شرط في وقفه .
هذا ما فهمناه من السؤال فإن كان هو المقصود فبها ونعمت وإلا فينبغي بيان المقصود كي يتم الجواب عنه.
والله أعلم.