الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشكر الله لك حرصك على صرف الزكاة في مصارفها، ثم اعلمي أن أخاك إن كان قادراً على اكتساب ما تحصل به كفايته فليس من أهل الزكاة ولا يجوز صرفها إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أبو داود.
وإما إن كان عاجزاً عن اكتساب ما تحصل به كفايته ولو كان ذلك لعدم وجود ما يكتسب منه كوظيفة ونحوها وكانت أمه موسرة فإن نفقته تلزمها، قال ابن قدامة ـ رحمه الله: إذا ثبت هذا فإن الأم تجب نفقتها ويجب عليها أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. انتهى.
وإذا كان أخوك غنياً بنفقته الواجبة له على أمه فليس من أهل الزكاة كذلك، لأن له من يكفيه، وإذا أرادت أمه أن تدفع إليه من مالها ما يتكسب به فلها ذلك، وإن أردت أن تعينيها من باب البر وصلة الرحم كنت مشكورة مأجورة ـ إن شاء الله ـ وأما زكاة المال فلا يجوز صرفها إليه.
والله أعلم.