الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه الكدرة التي رأيتها في مدة العادة فهي حيض، وإن كانت بعد مدة العادة فليست حيضاً على ما هو الراجح عندنا، وقد فصلنا القول في حكم الصفرة والكدرة، وذلك في الفتوى رقم: 117502.
ثم على تقدير كون ما رأيته حيضاً فإنه لا إثم عليك في مسك للمصحف، لأنك لم تكوني تعلمين بوجود الحيض والمخطئ معذورغير مؤاخذ، كما قال تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب:5}.
وأما قراءتك للقرآن فصحيحة ولك عليها الأجر ـ إن شاء الله ـ فإن الراجح عندنا أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن من غير مس للمصحف وهو مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وانظري تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 122876.
وحتى عند من يقول بأن الحائض لا تقرأ القرآن فإنك معذورة بما ذكرته من الخطإ، وبالتالي فقراءتك صحيحة عند الجميع.
والله أعلم.