الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان أبوك قد حلف بطلاق أمك على عدم ذهاب أخيك لمكان معين مرة أخرى وقد ذهب أخوك إلى المكان المذكور، فيمين أبيك نافذة ويترتب عليها وقوع الطلاق عند جمهورأهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة إذا كان أبوك لا يقصد طلاقا، كما تقدم في الفتوى رقم: 19162.
وعليك إخبار أبيك بحنثه ـ إذا لم يكن قد علم بذلك ـ ليتصرف بناء على وقوع الطلاق منه، فيراجع زوجته إن أراد ذلك بشرط أن لا يكون الطلاق قد اكتمل ثلاثا بهذه الطلقة، فإن كان قد طلقها مرتين من قبل فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.