الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن السائل الكريم لديه وساوس وشكوك في شأن وقوع الطلاق وننصحه بالإعراض عن مثل هذه الوساوس وعدم الالتفات إليها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالظاهر من السؤال أنك قد علقت طلاق زوجتك على الإقدام على العادة السرية ولم تحنث بعدُ والعبارات التي تلفظت بها لا تعتبر طلاقاً ولا إقراراً به ولو سألتك زوجتك وصرحت لها بقصد الطلاق في يمينك المعلق ما دمت لم تقدم على العادة السرية، فإن أقدمت عليها حنثت ووقع الطلاق ولو لم تقصد طلاقاً عند جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ خلافاً لابن تيمية ومن وافقه حيث يقول إن من حلف بطلاق زوجته فإنه إن حنث ولم يكن يقصد الطلاق يكون قد لزمته كفارة يمين، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 19162.
كما لا يقع الطلاق أيضاً بقولك لزوجتك ـ عزمت أن أسكن منفصلا منك وتسكنين منفصلة عني ـ من غير قصد إنشاء طلاق كما ذكرت، بل لتعلم، هل لزمك طلاق بسبب ما تلفظت من قبل؟ فمثل هذا اللفظ من كل عبارة تدل على الفرقة يعتبر من الكنايات لا يقع به الطلاق إلا مع النية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78889.
والله أعلم.