الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا مع النية

26-9-2009 | إسلام ويب

السؤال:
حضرة الشيخ: قبل أيام كتبت هذا الاستفتاء حتى أرسله، ثم وجدت الجواب عن السؤال الأول، فأريد منكم إجابة السؤال الثاني، ولكن لأنه متعلق بالسؤال الأول أكتب السؤال الأول أولا: وهو بعد سنوات طويلة من العادة السرية حلفت بالطلاق إذا استمنيت لغاية الإنزال، وما حلفت إلا لأجل ترك هذه العادة، لأني أحب زوجتي للغاية ولا أستطيع فراقها، فحلفت بالطلاق حتى أترك هذه العادة لكيلا يقع الطلاق عليها، ولو سألتني، هل قصدتَ الطلاق على تقديرالحنث، لقلتُ: نعم قصدت الطلاق على تقدير الحنث ـ لا لأنني أكره زوجتي وأريد طلاقها ـ بل حتى أجتنب العادة السرية خوفا من وقوع الطلاق، فهل أُعتبر حالفاً بالطلاق أم قاصداً له؟ مع أنني كنت على تقدير الحنث كارهاً للطلاق أشد الكراهة، ولكراهيتي له حلفت به، حضرة الشيخ: وجدت الجواب عن السؤال المذكور، لأنني على يقين تام أنه لم يكن غرضي ـ على تقدير الحنث ـ أن أطلق زوجتي وقد استفتيت فيه مفتيا فأجابني. وسؤالي الآن لحضرتكم هو: أنه بعد كتابة السطورأعلاه جاءتني وسوسة عن جملة كتبتها والجملة هي: ولو سألتني، هل قصدتَ الطلاق؟ على تقدير الحنث، لقلتُ: نعم، قصدتُ الطلاق على تقدير الحنث ـ لا لأنني أكره زوجتي وأريد طلاقها ـ بل حتى أجتنب العادة السرية من خوف وقوع الطلاق، فهل هذه الجملة تعد طلاقاً أو إقراراً بالطلاق أو إخباراً به بالنظر إلى أحكام الإقرار في الشريعة؟ وهل صارت زوجتي طالقة بهذه الجملة؟ ولا سيما لأنه أثناء كتابة الجملة المذكورة حينما كتبت: ولو سألتني، هل قصدتَ الطلاق على تقدير الحنث، لقلتُ: نعم بعد هذا وقفت بضع ثواني ـ ثانيتين إلى 9 ثواني ـ على الأكثر، ولكن غالب ظني أنها تتراوح بين 3إلى 5 ثواني، لأنني كنت أفكر في الجملة التي أكتبها بعده والذي معناه، قصدت الطلاق على تقدير الحنث لا لأني أكره زوجتي وأريد طلاقها، بل حتى أجتنب العادة السرية من خوف وقوع الطلاق، أو إذا لم أكن أفكر فعلى الأقل كان في ذهني أنني سأكتب بعده ما معناه، قصدت الطلاق على تقدير الحنث لا لأني أكره زوجتي وأريد طلاقها، بل حتى أجتنب العادة السرية من خوف وقوع الطلاق، فهل كلمة ـ نعم ـ بعد ولو سألتني، هل قصدت الطلاق؟ تعتبر طلاقاً ـ بالنظر إلى أحكام الإقرار والاستثناء فيه وبيان الإجمال فيه بعد الفاصل ـ بسبب أنني وقفت بعده بضع ثواني، مع أني كنت أريد أن أكتب بعده ما معناه ـ قصدتُ الطلاق على تقدير الحنث، لا لأني أكره زوجتي وأريد طلاقها، بل حتى أجتنب العادة السرية خوفا من وقوع الطلاق ـ والملحوظ أنني أخطأت في استعمال لفظ القصد فكان علي أن أستعمل لفظ الالتزام فهو الذي يؤدي المعنى الصحيح لحالتي وإنني صرت مضطرباً جداً ومحتاراً جدّاً بعد كتابة الجملة المذكورة بسبب هذه الجملة وبسبب ترددي في وقوع الطلاق بالجملة المذكورة أو عدم وقوعه وبسبب فتوى الأئمة الأربعة في وقوع الطلاق بالحلف قلت لزوجتي: عزمت أن أسكن منفصلاً منك وتسكنين منفصلة مني ـ أي مكانا وجسدياً حيث تسكنين في بيتك وأنا أسكن في بيتي عملا للأحوط ولم أنو انفصالا حكماً، كما هو في الطلاق ـ ولكن لم أنو إنشاء الطلاق بهذه الجملة، بل قلتها بسبب فتوى الأئمة الأربعة وبسبب ترددي في وقوع الطلاق وعدمه بسبب الجملة المذكورة أعلاه، فهل صارت زوجتي طالقة بسبب الأمور المذكورة أعلاه.
الرجاء التكرم بالإجابة بسرعة، لأنني محتار، ماذا علي أن أفعل؟ وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أن السائل الكريم لديه وساوس وشكوك في شأن وقوع الطلاق وننصحه بالإعراض عن مثل هذه الوساوس وعدم الالتفات إليها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالظاهر من السؤال أنك قد علقت طلاق زوجتك على الإقدام على العادة السرية ولم تحنث بعدُ والعبارات التي تلفظت بها لا تعتبر طلاقاً ولا إقراراً به ولو سألتك زوجتك وصرحت لها بقصد الطلاق في يمينك المعلق ما دمت لم تقدم على العادة السرية، فإن أقدمت عليها حنثت ووقع الطلاق ولو لم تقصد طلاقاً عند جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ خلافاً لابن تيمية ومن وافقه حيث يقول إن من حلف بطلاق زوجته فإنه إن حنث ولم يكن يقصد الطلاق يكون قد لزمته كفارة يمين، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 19162.

كما لا يقع الطلاق أيضاً بقولك لزوجتك ـ عزمت أن أسكن منفصلا منك وتسكنين منفصلة عني ـ من غير قصد إنشاء طلاق كما ذكرت، بل لتعلم، هل لزمك طلاق بسبب ما تلفظت من قبل؟ فمثل هذا اللفظ من كل عبارة تدل على الفرقة يعتبر من الكنايات لا يقع به الطلاق إلا مع النية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78889.

والله أعلم.

www.islamweb.net