الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أوجب الشرع على الزوج نفقة زوجته وأولاده، وقد بينا ماهية هذه النفقة بالفتوى رقم: 113285، وإذا بخل الزوج فلم يقم بواجب النفقة جاز لزوجته أن تأخذ من ماله بالقدر المعروف الذي يكفيها وأولادها ـ ولو من غير علم زوجها ـ كما هو مبين بالفتوى السابقة، وتقديم هدايا للزوجة ـ وإن لم يكن واجبا ـ إلا أنه يستحب، لأن ذلك مما تدوم به العشرة، وينبغي للزوجة أيضا أن تهدي لزوجها ما دامت مقتدرة.
ولا يجب على الزوجة أن تنفق على نفسها وأولادها ولو كانت غنية، فإذا امتنعت عن ذلك لم تكن آثمة، ولكن إن كان تركها الإنفاق أوالمساعدة فيه قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل بينها وبين زوجها فالأولى أن لا تتوقف عن الإنفاق ولتجتهد بعد ذلك في محاولة التفاهم مع زوجها، وانظري الفتوى رقم 31645.
والله أعلم.