الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان سفرك من مدينتك إلى مدينة عملك مبيحا للقصر شرع لك القصر وجاز لك الجمع بين الصلاتين تقديما أو تأخيرا، والسفر المبيح للقصر عند الجمهور هو ما كان أربعة برد فأكثر وهو ما يقدر بنحو 80 كيلومترا تقريبا، وانظر الفتوى رقم: 22614. وشرط ذلك أن تكون مدة إقامتك في البلد الذي تسافر إليه لا تبلغ أربعة أيام ،فإذا عزمت على الإقامة في بلد عملك أربعة أيام فصاعدا فحكمك حكم المقيم. وانظر الفتوى رقم: 115280. ولا يؤثر في مشروعية القصر وجواز الجمع في حقك إذا كان سفرك ممّا يبيح ذلك كونك تسافر بسيارتك أو كون ذلك يتكرر لمدة سنوات ما دام شرط الجواز مستوفى، فإن لك الترخص برخص السفر على ما مر، وأما إذا لم تكن هذه الشروط مستوفاة بحيث لا يقع عليك اسم المسافر شرعا فلا يجوز لك الترخص برخص السفر، وأما الجمع بين الجمعة والعصر فمحل خلاف بين أهل العلم، وأجازه كثير من العلماء.
قال النووي رحمه الله: يجوز الجمع بين الجمعة والعصر في المطر ذكره ابن كج وصاحب البيان وآخرون. وهذا القول هو الراجح عندنا كما بيناه في الفتوى رقم: 2708. وإن ترك احتياطا وخروجا من الخلاف كان أولى..
والله أعلم.