الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنك قد أخطأت حين أفطرت مع وجود النقاء ورؤية الطهر، فإن الواجب على المرأة إذا رأت الطهر بإحدى علامتيه الجفوف أو القصة البيضاء أن تغتسل، ولها جميع أحكام الطاهرات من وجوب الصوم والصلاة، وذلك لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل. وانظري الفتوى رقم: 123851.
وأما الصفرة التي رأيتها في اليوم الرابع فإن تيقنت أنها خرجت منك فحكمها حكم الصفرة والكدرة. وقد فصلنا القول فيها في الفتوى رقم: 117502. ورجحنا هناك قول الحنابلة وهو أن الصفرة والكدرة حيض في مدة العادة، وليست حيضاً في غيرها، وأما إذا شككت في أنها خرجت منك فالأصل بقاء طهارتك، فيستصحب هذا الأصل ولا يزول يقين الطهارة بمجرد الشك، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 126341. وبخاصة إذا كنت مبتلاة بالوسوسة، فإنك تعرضين عن الوسوسة ولا تلتفتين إليها فإن ذلك من علاجها.
والله أعلم.