الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن هذا السائل الذي تذكره هو الودي، فإن العلماء ذكروا في صفته أنه يشبه المني في ثخانته والودي يوجب الاستنجاء، وتطهير الثوب والبدن مما أصابه منه لأنه نجس إجماعا، وكذا يجب الوضوء منه إجماعا.
قال النووي رحمه الله: وأما الودي فماء أبيض كدر ثخين يشبه المني في الثخانة ويخالفه في الكدورة ولا رائحة له، ويخرج عقيب البول إذا كانت الطبيعة مستمسكة وعند حمل شيء ثقيل، ويخرج قطرة أو قطرتين ونحوهما. وأجمع العلماء أنه لا يجب الغسل بخروج المذي والودي. انتهى.
وعلى فرض كون هذا الخارج منيا فإنه لا يوجب الغسل عند جمهور العلماء لكونه خارجا لغير شهوة.
قال ابن قدامة رحمه الله: فإن خرج شبيه المني لمرض أو برد لا عن شهوة فلا غسل فيه، وهذا قول أبي حنيفة ومالك، وقال الشافعي: يجب به الغسل لقوله عليه السلام: إذا رأت الماء. وقوله: الماء من الماء. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب للغسل بكونه أبيض غليظا. وقال لعلي: إذا فضخت الماء فاغتسل. رواه أبو داود والفضخ خروجه على وجه الشدة. وقال إبراهيم الحربي: خروجه بالعجلة. وقوله إذا رأت الماء يعني الاحتلام، وإنما يخرج في الاحتلام بالشهوة. انتهى. بتصرف.
وانظر الفتوى رقم: 122135. ولمعرفة الفرق بين المذي والمني والودي انظر الفتوى رقم: 34363.
وأما ما ذكرته من وضع القطنة فلا بأس به لتقليل انتشار النجاسة أو منع وصولها إلى الثياب لكن متى علمت خروج هذا السائل منك وجب عليك نزع هذه القطنة والاستنجاء ثم الوضوء لما تقدم.
والله أعلم.