الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لزوجتك أن تخرج إلى العمل دون إذنك لاسيما وأنك قد اشترطت عليها عدم العمل، فالواجب عليها أن تمتنع عن هذا وإلا كانت آثمة، ولكن لا ننصحك بالمسارعة في طلاقها بل دون ذلك حلول كثيرة فمن ذلك أن تكلم أهلها ليكفوها عن ذلك، ومن ذلك أن تسلك معها سبل معالجة النشوز من وعظها ثم هجرها في المضجع، ثم ضربها ضربا خفيفا غير موجع ولا مبرح، فإذا استنفذت هذه الوسائل ولم تنته عن نشوزها وتمردها فهنا يشرع لك طلاقها ولا يكون هذا من باب الظلم لها ولا لولدك.
أما ما تذكر من كون العمل في مكان مختلط، فإن كان هذا الاختلاط من النوع المحرم كأن وجد معه تبرج أو خلوة ونحو ذلك فهنا يعظم إثمها ويكبر ذنبها ولا يسعك حينئذ إلا أن تمنعها من ذلك وإلا لحقك الإثم من فعلها لأنك مسؤول عن زوجتك أمام الله سبحانه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم.. الحديث رواه البخاري ومسلم .
ثم ننبه على أن الحجاب الشرعي له مواصفات وشروط سبق بيانها في الفتاوى : 6745، 9428، 13914.
فإذا اختل شرط من هذه الشروط فحينئذ لا يكون حجابا شرعيا وإن سماه أهله بذلك.
والله أعلم.