الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على العامل إذا تعاقد مع جهة معينة على وقت محدد ابتداء وانتهاء الالتزام بالعمل في هذا الوقت، لما وردت به النصوص من وجوب الوفاء بالعقود، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ. {المائدة:1}. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.
وإذا التزم العامل بالوقت المحدد وسلم نفسه للعمل استحق الأجر سواء كُلف بعمل أم لم يكلف، وإذا وقع منك تقصير في وقت العمل أو أداء العمل المكلف به، وكان ذلك بإذن صاحب العمل سواء كان هذا الإذن لفظاً أو عرفاً فلا حرج في ذلك، أما إذا كان هذا التقصير بغير إذن فلا تستحق من الأجر إلا بقدر ما عملت من الوقت، وما زاد على ذلك من الأجر فالواجب عليك أن ترده إلى ورثة صاحب المحل.
وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 19755، 63047، 95123، 110646، وراجع شروط جواز السفر للدراسة في ديار الكفار في الفتوى رقم: 123146.
والله أعلم.