الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد فصلنا القول في حكم الصفرة والكدرة وذكرنا خلاف أهل العلم مستوفى في الفتوى رقم: 117502.
وهناك رجحنا أن الصفرة والكدرة حيض في مدة العادة، وليست حيضا في غيرها وهو مذهب الحنابلة، وعلى هذا، فما رأته المرأة من صفرة أو كدرة في مدة العادة ـ ولو قبل رؤية الدم ـ فإنها تعده حيضا.
وما رأته من ذلك في غير مدة الحيض فإنها لا تعده حيضا، ومن ثم، فلا يلزمك قضاء الصلوات التي تركتها لرؤية الصفرة والكدرة إذا كنت ترينها في مدة العادة، لأنك ـ والحال هذه ـ كنت حائضا على القول الذي رجحناه في الفتوى المشار إليها.
وأما إذا كنت تركت الصلاة حيث لا يجوز لك تركها بأن رأيت الصفرة والكدرة في غير مدة العادة واعتبرتها حيضا، فهل يلزمك القضاء أولا؟ في ذلك قولان للعلماء، واختيارشيخ الإسلام هوعدم لزوم القضاء، وقول الجمهورهو لزوم القضاء وهوالأحوط، قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله: وأما المسلم إذا ترك الواجب قبل بلوغ الحجة أومتأولا من ترك الوضوء من لحوم الإبل، أومس الذكر، أوصلى في أعطان الإبل، أو ترك الصلاة جهلا بوجوبها عليه بعد إسلامه، ونحو ذلك، فهل يجب عليه قضاء هذه الواجبات على قولين في المذهب. انتهى.
وانظري الفتوى رقم: 124264.