الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن ما يفعله هذا الرجل من إهانتك وسبك واتهامك بالباطل حرام لا يجوز، وهذا مما يسوغ لك طلب الطلاق منه، وإن كنا لا ننصحك بالتعجل في هذا بل نوصيك بالصبر والرغبة إلى الله سبحانه أن يغير حاله ويصلح باله، فإن لم تطيقي صبراً على هذا الوضع وتضررت به فلا حرج عليك في طلب الطلاق، فإن وافق عليه فإنك تستحقين حينئذ نصف المهر ما لم تكن قد حدثت بينكما خلوة صحيحة يمكن فيها الوطء عادة، فإن حصلت مثل هذه الخلوة فحينئذ تستحقين المهر كاملاً عند الطلاق.. وراجعي ضابط الخلوة الصحيحة التي تقرر المهر وذلك في الفتوى رقم: 116519.
فإن لم يوافق على الطلاق وأمكنك أن ترفعي أمرك للمحاكم لتثبتي الضرر فلك ذلك، ولك أيضاً أن تختلعي منه بأن تردي عليه ما دفعه مقابل أن يفارقك، وفي النهاية ننبهك أن المرأة عليها أن تسكن حيث يسكن زوجها ولا يسعها أن تمتنع من السفر معه إذا طلب ذلك إلا أن تكون قد اشترطت عليه -قبل العقد أو أثناءه- ألا يخرجها من بلدها، أما اشتراطها ذلك بعد العقد فلا ينفعها.
والله أعلم.