الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشهادات الاستثمار بالبنوك الربوية محرمة لا يجوز التعامل بها ولا الاحتفاظ بها، ولا الانتفاع بفوائدها لاشتمالها على الربا المحرم، وراجع في ذلك الفتويين: 112148، 6013.
ومن المعلوم أن البنوك الربوية تتعامل مع المودعين على أساس عقد القرض بفائدة وهذا تعامل ربوي، ولا تتعامل على أساس عقد المضاربة حتى يكون التعامل معها مشروعاً، وعقد القرض وعقد المضاربة يختلفان في أحكامهما.
وننبهك إلى أن فتوى أي عالم مهما كانت منزلته لا يمكن أن تحل ما حرم الله تعالى من فوائد البنوك الربوية التي حرمها الله تعالى في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم .
فيجب عليك التخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في مصالح المسلمين أو على الفقراء والمساكين، ولا حرج في إعطاء من كان فقيراً أو مسكيناً من ذوي القربى من هذه الفوائد تخلصاً منها .
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها :26870، 30543، 115482، 118132.
نسأل الله تعالى أن يبارك لك في مالك وأن يغنيك بحلاله عن حرامه.
والله أعلم.