حكم منع الأهل ابنتهم من السكن في بيت والد زوجها

4-10-2009 | إسلام ويب

السؤال:
زوجتي كانت تسكن معي عند أبي في بيته المكون من 7 غرف ومطبخ، 4 دورات مياه، حصل بيني وبينها مشاكل حتى أني طلقتها طلقة واحدة، فراجعتها قبل انتهاء العدة وزوجتي قابلة أن تعيش معي في بيت أبي فرفض أهلها وقالوا لا بد من بيت وأنا لا أستطيع بناء بيت نظرا لظروفي المادية، مع العلم أني فقير وزوجتي قابلة العيش معي وهي تعلم أنها مخطئة في حقي واعترفت أمام أهلها. فهل لو ذهبت معي إلى بيت أبي تكون مخطئة وعليها إثم مع العلم أن أهلها يقولون لو ذهبت معه فنحن متبرؤون منك إلى يوم الدين. فما الحكم؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن المعلوم أن من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها سكنا مستقلا، وهي ليست ملزمة بالسكن في بيت أبيه ولو كان متسعا جدا، لكن هذا الحق إنما هو للزوجه نفسها وليس لأهلها.

وعليه؛ فما دامت زوجتك راضية بالسكن في بيت أبيك فلا حقّ لأهلها في منعها منه، ولا يلزمها طاعتهم في ذلك، وإنّما عليها أن ترجع لزوجها ولا إثم عليها في مخالفة أبويها في هذا الأمر، فإنّ طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين.

 قال ابن تيمية:  الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ.  مجموع الفتاوى.

لكن عليها أن تترفّق بوالديها وتداوم على برّهما والإحسان إليهما فإنّ حق الوالدين عظيم، وإذا قامت بحقّهما فلا يضرّها عدم رضاهما عنها، ما دام بغير حقّ.

والله أعلم.

www.islamweb.net